All legislation

مرسوم Decree No. 12922 18/01/2024

نقل اجازة ومقر مدرسة «كلية مار سويريوس الثانوية» الكائنة في الـمصيطبة ـ بيروت الى منطقة الـميدان (قضاء زحلة) على العقار رقم /145/

Type
مرسوم · Decree
Number
12922
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 278-279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12922 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته لاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الـمرسوم رقم 3134 تاريخ 23/1/1960 (الـمتضمن الاجازة لسيادة مطران لبنان للسريان الأرثوذكس فتح مدرسة خاصة ثانوية في بيروت ــ الـمصيطبة باسم كلية مار سويريوس الثانوية).

بناء على التنازل الـمقدم من ابرشية بيروت للسريان الأرثوذكس ممثلة بنيافة الـمطران مار اقليميس دانيال كوريه عن اجازة مدرسة كلية مار سويريوس الثانوية وذلك بموجب صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة اليان وديع الحشاش والـمسجل لديها برقم 313/2023 تاريخ 27/3/2023 ,

بناء على الاستدعاء رقم 2782/12 تاريخ 11/4/2023 الـمتضمن طلب نقل اجازة ومقر كلية مار سويريوس الثانوية الكائنة في الـمصيطبة ــ بيروت الى العقار رقم /145/ من منطقة الـميدان العقارية (قضاء زحلة).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنقل اجازة مدرسة كلية مارسويريوس الثانوية والـمجازة بالـمرسوم رقم 3134 تاريخ 23/1/1960 الى اسم الـمطران مار يوستينوس بولس سفر بصفته مطران ابرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس

المادة 2

ينقل مقر مدرسة «كلية مارسويريوس الثانوية» الكائنة في الـمصيطبة ــ بيروت الى منطقة الـميدان العقارية (قضاء زحلة) على العقار رقم /145/ والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي