All legislation

رأي Opinion No. 1 02/01/2024

طلب الترخيص بالتفرغ عن أسهم فيما بين السيد قاسم إبراهيم سويد والسادة باسم محمد لـمع، إلياس سليم فرحات، روني إيلي ألفا، سوسن إبراهيم صفا، عباس محمد الحاج ضاهر وعلي إبراهيم نور الدين لدى الشبكة الوطنية للارسال ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
1
Date
02/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 1 تاريخ 02/01/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: كتاب الشـركـة الـمستدعية الـمؤرخ في 1/12/2023 والـمسـجـل لدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع تحت الرقم /118/ تاريخ 5/12/2023 .

ــ القانون 382/94

ــ الـمرسوم: 7997/96

بالإشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،

لـما كانت الشركة الـمستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري بين السيد قاسم إبراهيم سويد والسادة باسم محمد لـمع، إلياس سليم فرحات، روني إيلي ألفا، سوسن إبراهيم صفا، عباس محمد الحاج ضاهر وعلي إبراهيم نور الدين والـمتعلق بـ /12382/ سهما اسميا.

ولـما كان السيد قاسم إبراهيم سويد مكتتبا في رأسمال الشركة الـمستدعية بموجب الإفادة الـمرفق بها لائحة بأسماء الـمساهمين الـمكتتبين في رأسمال الشركة مصادق عليها أصولا.

ولـما كانت الشركة الـمذكورة (شركة الشبكة الوطنية للإرسال ش.م.ل. NBN ) قد رخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /113/ تاريخ 17/9/1996 والـمرسوم رقم /10059/ تاريخ 21/3/1997 .

ولـما كان السيد قاسم إبراهيم سويد يملك /7332/ سهما اسميا فئة (ا) و7050 سهما اسميا فئة (ب) لدى شركة الشبكة الوطنية للإرسال ش.م.ل. ويرغب بالتفرغ عن

/5332/ سهما اسميا فئة (ا) وكامل الاسهم فئة (ب) وهي عبارة عن 7050 سهما للسادة وفق الجدول الآتي:

ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

"يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الـمؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم الـمؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون".

ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

"على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق الـمدنية".

ولـما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص:

6 "ــ يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام".

"يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء".

"تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص".

ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه،

وحيث وفاقا لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة الـمستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه،

لذلك،

ــ يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الـموافقة على طلب التفرغ الـمذكور.

ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء

ــ وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع الكتاب، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى.

وتفضلوا بقبول الاحترام.