المادة 1
رخص للسيدة ماريان بيار قاصوف الـمولودة سنة 1983 انشاء معهد فني خاص باسم الـمعهد الفني العالـمي في حوش الامراء (قضاء زحلة) على العقار رقم 234 طابق أول وثاني علوي من منطقة حوش الامراء العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 12924 18/01/2024
إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) ,
بناء عـلى الاسـتـدعـاءيـن الـمقدمين من السيدة ماريان بيار قاصوف الـمسجلين لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقـم 6943/6 تـاريــخ 27/10/2020 و15/12/2020 والـمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم الـمعهد الفني العالـمي في حوش الامراء (قضاء زحلة).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة ماريان بيار قاصوف الـمولودة سنة 1983 انشاء معهد فني خاص باسم الـمعهد الفني العالـمي في حوش الامراء (قضاء زحلة) على العقار رقم 234 طابق أول وثاني علوي من منطقة حوش الامراء العقارية (قضاء زحلة).
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
1 ــ في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص--------------------- الـمستوى--------------الشهادة
-محاسب مساعد------------------ التكميل------------- التكميلية الـمهنية
-فنون فندقية: الانتاج--------------- التنفيذ-------------- البكالوريا الفنية
-الـمحاسبة والـمعلوماتية-------------- التنفيذ-------------- البكالوريا الفنية
-التجميل الداخلي----------------- التنفيذ-------------- البكالوريا الفنية
-فنون الاعلان------------------ التنفيذ-------------- البكالوريا الفنية
-التربية الحضانية---------------- التنفيذ-------------- البكالوريا الفنية
-الادارة والتسويق--------------- الأطر الوسطى---------- الإمتياز الفني
-الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة------ الأطر الوسطى----------- الإمتياز الفني
-الـمعلوماتية الإدارية------------ الأطر الوسطى----------- الإمتياز الفني
-التربية الحضانية والإبتدائية------- الأطر الوسطى----------- الإمتياز الفني
-الفنون الزخرفية ــ الهندسة الداخلية--- الأطر الوسطى----------- الإمتياز الفني
2 ــ التدريب الـمهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الإختصاص:
- اللغة الانكليزية
- تصميم الازياء
- العناية بالبشرة
- الـماكياج
- الوشم التجميلي
- العناية بالاظافر
- التصوير الفوتوغرافي
- فني في التصوير الغرافيكي
- الديكور العام
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي