المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية سفراء الأرز»
مركزها: الحازمية ــ العقار رقم 976 ــ ملك هيفا ايليا (الـمعرو ف ب الياس شربل) ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ مساعدة الشباب في إيجاد عمل والتواصل مع القطاعات الخاصة والأجنبية لتحقيق هذا الهدف.
2 ــ الحد من النزوح من الأرياف الى الـمدن والتواصل مع الـمؤسسات الـمحلية والوطنية والبلديات من أجل الهدف الـمذكور.
3 ــ مساعدة الـمبادرات الفردية بدورات تدريبية وإضافة خبرات من الإختصاصيين لها.
4 ــ الـمساهمة بتفعيل دور الـمرأة وصون حقوقها والإهتمام ومساعدة الأطفال والـمسنين سيما أطفال وأولاد شهداء إنفجار بيروت ومساعدة الـمتضررين من هذا الإنفجار.
5 ــ الـمساعدة الـمدرسية والجامعية للطلاب والتواصل مع الـمدارس والجامعات الـمختصة لأجل هذا الهدف.
6 ــ الـمساعدة الطبية والتواصل مع الـمستشفيات والـمستوصفات والـمراكز الطبية والخدماتية الـمختصة.
7 ــ التشجيع على التشبث بالجنسية اللبنانية للـمغتربين أو إستعادته ا والتواصل بهذا الإطار مع كافة الدوائر الرسمية الـمختصة.
8 ــ دعم القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والـمساعدة على خلق أسواق جديدة لتصريف الـمنتجات والبضائع والتواصل مع الوزارات والإدارات الـمختصة.
9 ــ تحسين الـمنتجات الوطنية وخفض كلفة الإنتاج، مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في إيجاد فرص عمل وتسهيل طريقة عيشهم.
10 ــ الإهـتـمـام بالطلاب اللبنانيين خارج الوطن مـن ناحـيـة تأمين الـمسـاعدات والتـقـنـيـات اللازمة لهم.
11 ــ تنظيم ندوات ما بين لبنان والدول العربية والأجنبية ومع مناطق وجمعيات داخل هذه الدول والـمناطق للتعاون بكل ما يختص بالأمور الثقافية والإجتماعية والشبابية والإقتصادية سيما للـمساعدة على تصريف الإنتاج الـمحلي السلعي والغذائي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عماد حبيب شربل
الياس جوزاف الكوكباني
رضا حسن الحلباوي
رشا نبيل الرياشي
هيفا ايليا الـمعروف بالياس شربل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيفا ايليا الـمعروف بالياس شربل.