All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 30/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سفراء الأرز» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
30/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 332-334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 30/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سفراء الأرز» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 250 تاريخ 5/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية سفراء الأرز»

مركزها: الحازمية ــ العقار رقم 976 ــ ملك هيفا ايليا (الـمعرو ف ب الياس شربل) ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ مساعدة الشباب في إيجاد عمل والتواصل مع القطاعات الخاصة والأجنبية لتحقيق هذا الهدف.

2 ــ الحد من النزوح من الأرياف الى الـمدن والتواصل مع الـمؤسسات الـمحلية والوطنية والبلديات من أجل الهدف الـمذكور.

3 ــ مساعدة الـمبادرات الفردية بدورات تدريبية وإضافة خبرات من الإختصاصيين لها.

4 ــ الـمساهمة بتفعيل دور الـمرأة وصون حقوقها والإهتمام ومساعدة الأطفال والـمسنين سيما أطفال وأولاد شهداء إنفجار بيروت ومساعدة الـمتضررين من هذا الإنفجار.

5 ــ الـمساعدة الـمدرسية والجامعية للطلاب والتواصل مع الـمدارس والجامعات الـمختصة لأجل هذا الهدف.

6 ــ الـمساعدة الطبية والتواصل مع الـمستشفيات والـمستوصفات والـمراكز الطبية والخدماتية الـمختصة.

7 ــ التشجيع على التشبث بالجنسية اللبنانية للـمغتربين أو إستعادته ا والتواصل بهذا الإطار مع كافة الدوائر الرسمية الـمختصة.

8 ــ دعم القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والـمساعدة على خلق أسواق جديدة لتصريف الـمنتجات والبضائع والتواصل مع الوزارات والإدارات الـمختصة.

9 ــ تحسين الـمنتجات الوطنية وخفض كلفة الإنتاج، مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في إيجاد فرص عمل وتسهيل طريقة عيشهم.

10 ــ الإهـتـمـام بالطلاب اللبنانيين خارج الوطن مـن ناحـيـة تأمين الـمسـاعدات والتـقـنـيـات اللازمة لهم.

11 ــ تنظيم ندوات ما بين لبنان والدول العربية والأجنبية ومع مناطق وجمعيات داخل هذه الدول والـمناطق للتعاون بكل ما يختص بالأمور الثقافية والإجتماعية والشبابية والإقتصادية سيما للـمساعدة على تصريف الإنتاج الـمحلي السلعي والغذائي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عماد حبيب شربل

الياس جوزاف الكوكباني

رضا حسن الحلباوي

رشا نبيل الرياشي

هيفا ايليا الـمعروف بالياس شربل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيفا ايليا الـمعروف بالياس شربل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي