All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 30/01/2024

تأسيس جمعية بإسم: «أو د د د ـ لبنان» "ODDD-LEBANON" "ODDD-LIBAN" مركزها: عمشيت ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
30/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 30/01/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أو د د د ـ لبنان»

"ODDD-LEBANON" "ODDD-LIBAN"والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7733 تاريخ 28/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أو د د د ـ لبنان»

مركزها: عمشيت ــ شارع مار زخيا ــ العقار رقم 3290 ــ القسم رقم 2 ــ ملك سابا عفيف مالك ــ الطابق الثاني ــ قضاء جبيل.

غايتها: ــ تحسين مناهج الـمدارس العامة والخاصة من خلال دمج مواد التنمية الـمستدامة.

ــ تصميم وإقتراح وتنفيذ برامج تعليمية حول الإستدامة في الجامعات.

ــ الـمساهمة في مكافحة تغير الـمناخ من خلال إقتراح إستراتيجيات وحلول محلية مستدامة.

ــ تصميم وتنفيذ الـمزارع الحضرية في الـمدن وتعليم الـمجتمع الـمحلي كيفية إستدامتها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

سيسيل جاك كرم

ربى انطوان عازار

ماري جان سابا مالك

بيرلا جوزاف منصور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري جان سابا مالك.

"ODDD-LEBANON" "ODDD-LIBAN"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي