المادة 1
يجمد العمل بالقرار رقم 528/1 تاريخ 13/11/2023 لغاية 21/1/2024 ضمنا.
قرار Decision No. 13 12/01/2024
ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم قم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة وتعديلاته)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابـير الصحة النباتية)،
بناء على القرار 400/1 تاريخ 23/8/9/2008 وتعديلاته (يتعلق بمنع استيراد لبعض أصناف الفاكهة من بعض الدول(،
بناء على القرار رقم 528/1 تاريخ 13/11/2023 (تـدابـيـر الصحة النباتية لـمنع دخول وانتشار ذبابة الفاكهة عند استيراد أنواع الفاكهة الـمعرضة للإصابة بها(,
يقرر ما يأتي:
يجمد العمل بالقرار رقم 528/1 تاريخ 13/11/2023 لغاية 21/1/2024 ضمنا.
يطلب من مديرية الثروة الزراعية اقتراح الـمناسب لضمان تنفيذ القرار الـمشار اليه في الـمادة الاولى خلال مهلة اقصاها 5 أيام من تاريخ هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12/1/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن