إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها( وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار 20/1/2024 تاريخ 19/1/2024 (تحديد شروط استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر أو الـمعدة للتصنيع)،
بناء على كتاب معامل تصنيع البطاطا في لبنان تاريخ 25/1/2024،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 575/4 تاريخ 26/1/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح باستيراد البطاطا الـمعدّة للتصنيع من صنفي Lady Rosetta, Diamond من قبل مصانع البطاطا ضمن الشروط التالية:
ــ صنفي Lady Rosetta و Diamond على ان تـكـون مـعـبـأة بشكل دكمة أو أكياس 25 كلغ وما فوق.
ــ ان تكون وسيلة الشحن الـمستخدمة (شاحنات، بواخر، مستوعبات...( جيدة التهوية، وألا يزيد عدد الرصات بداخلها عن ثلاث رصات عاموديا مع وجوب وجود ممرات بين صفوف الرصات، وألا تحتوي على أي سلع أو أصناف بطاطا أخرى غير الـمذكورة أعلاه وان تكون وسيلة الشحن حصرا بهاذين الصنفين.
ــ ان يكون الـمستورد حصرا وبحسب الـمستندات الـمرفقة بالإرسالية هو أحد مصانع البطاطا الـمرخصة من قبل وزارة الصناعة، على أن يبرز الـمستورد صورة صالحة عن الترخيص عند الاستيراد.
يـخـضـع اسـتـيـراد البـطـاطـا الـمعدّة للتصنيع والـمحددة في الـمادة الاولى من هذا القرار لشروط الـمواد: الأولى، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة من القرار 20/1/2024 تاريخ 19/1/2024 (تحديد شروط استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر أو الـمعدة للتصنيع(.
ترفض كل ارسالية لا تستوفي الشروط الـمحددة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26/1/2024
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن