إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة 9 الـمعدلة منه )قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 الـمتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام الباب الأول منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2/2ت تاريخ 16/12/2021 وتعديلاتها وملحقاتها،
بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات، والـمسجل لديها في 2/11/2022 تحت الرقم 1108/3ت،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة في 15/3/2023،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في كفرقوق ــ قضاء راشيا جمعية إعدادية محلية تدعى:
الجمعية الـمحلية الإعدادية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في كفرقوق SUN RISE م.م.
مدتها: /2/ سنتان.
مركزها: كفرقوق.
نطاق عملها: كفرقوق
مسؤوليتها: محدودة بثلاثة أضعاف قيمة الأسهم الـمكتتب بها.
أهدافها: تهدف الجمعية الـمحلية الإعدادية الى تحسين أوضاع أعضائها الإقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ تأمين مستلزمات تصنيع الإنتاج الزراعي من معدات ومواد أولية.
2 ــ تسويق الإنتاج الـمصنّع عبر تأمين أسواق في كافة الـمناطق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23/1/2024
الـمدير العام للتعاونيات
م . غلوريا أبو زيد