All legislation

قرار Decision No. 6 23/01/2024

تأسيس الجمعية الـمحلية الإعدادية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في كفرقوق SUN RISE

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
23/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 398-399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2024
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الـمادة 9 الـمعدلة منه )قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 الـمتعلق بالجمعيات التعاونية، لا سيما أحكام الباب الأول منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2/2ت تاريخ 16/12/2021 وتعديلاتها وملحقاتها،

بناء على طلب التأسيس الـمقدم الى الـمديرية العامة للتعاونيات، والـمسجل لديها في 2/11/2022 تحت الرقم 1108/3ت،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية الـمنعقدة في 15/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في كفرقوق ــ قضاء راشيا جمعية إعدادية محلية تدعى:

الجمعية الـمحلية الإعدادية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي في كفرقوق SUN RISE م.م.

مدتها: /2/ سنتان.

مركزها: كفرقوق.

نطاق عملها: كفرقوق

مسؤوليتها: محدودة بثلاثة أضعاف قيمة الأسهم الـمكتتب بها.

أهدافها: تهدف الجمعية الـمحلية الإعدادية الى تحسين أوضاع أعضائها الإقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ تأمين مستلزمات تصنيع الإنتاج الزراعي من معدات ومواد أولية.

2 ــ تسويق الإنتاج الـمصنّع عبر تأمين أسواق في كافة الـمناطق.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23/1/2024 الـمدير العام للتعاونيات م . غلوريا أبو زيد