All legislation

قرار Decision No. 480 06/11/2023

إعادة تصنيف النادي الشعبي «كوكوشوكورين لبنان» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية وإضافة لعبتي «الكاراتيه والايكيدو»

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
06/11/2023
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 06/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 42/ش ر تاريخ 29/5/2002 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2219/د تاريخ 8/8/2023,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/10/2023 ,

بناء على موافقة رئيس مصلحة الرياضة،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي كوكو شوكورين لبنان» مركزه: ساحل علـما، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان. ويحّول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة لعبتي: «الكاراتيه والايكيدو»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادي اللعبتين الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس