All legislation

اعلام Notification No. 97 31/01/2024

إلغاء الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 الخاص بالنفقات والعمولات وآلية استيفائها واستبداله بالإعلام الحاضر

Type
اعلام · Notification
Number
97
Date
31/01/2024
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2024, p. 399-402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 97 تاريخ 31/01/2024
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

نحيطكم عملا بما يلي:

أولا: يلغى الإعلام رقم 95 تاريخ 23 أيار 2023 ويستبدل بالإعلام الحاضر.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.