المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «زو ليجيندز» ــ مركزها: زوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة الألعاب التالية: "كرة السلة، كرة الطاولة".
قرار Decision No. 3 03/01/2024
إن وزير الشباب والرياضة .,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة) ,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) ,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1233/د تاريخ 19/4/2023 ,
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7001 تاريخ 30/11/2023 ,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 322/12/2023 ,
بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة) ,
وبعد اقتراح موافقة رئيس مصلحة الرياضة ,
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «زو ليجيندز» ــ مركزها: زوق مكايل، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة الألعاب التالية: "كرة السلة، كرة الطاولة".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ايليا رفيق الـمشنتف، وسيم توفيق معوض، زياد رزق الله نصر، فرج يوسف عاد، مارك احسان الـمشنتف، غدي كميل داود، نديم انطوان ثابت.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد، ويعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في
الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس