All legislation

قرار Decision No. 13 10/01/2024

نقل مركز «نادي وادي خالد الرياضي» من وادي خالد إلى القلـمون وتعديل الإسم ليصبح «نادي شباب القلـمون الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
10/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 10/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة ,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) ,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) ,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) ,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على القرار رقـــم 1701/1/2019 تــاريـــخ 16/12/2019 (ترخيص الجمعية) ,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2778/د تاريخ 23/10/2023,

بناء على تقرير الكشف على منشآت الجمعية تاريخ 27/12/2023 ,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة) ,

وبعد إقتراح موافقة رئيس مصلحة الرياضة ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل مركز جمعية «نادي وادي خالد الرياضي» من بلدة: وادي خالد، قضاء: عكار، محافظة: الشمال، الى بلدة: القلـمون، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

ويُعدل إسمها لتصبح «نادي شباب القلـمون الرياضي».

المادة 2

تبقى الألعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «ميني فوتبول»

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس