المادة 1
يشطب عن لائحة الـمؤسسا ت الـمالية اسم شركة «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8 .
قرار Decision No. 13601 12/01/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،
وبناء على الفقرة (1) من القرار الوحيد من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» الـمـنـعـقـدة بتاريخ 6/7/2023،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 24/31/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/10/2023، القاضـي بالـمـوافـقـة على حال وتصفية الـمؤسسة الـمالية «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة الـمؤسسة الـمالية الـمـعـنـيـة تاريخ 8/11/2023 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمسـتـنـدات الـمطـلـوبـة كافة والذي يطلب فيه بالتالي شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمؤسسا ت الـمالية اسم شركة «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري