All legislation

قرار Decision No. 13601 12/01/2024

شطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
13601
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13601 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13520 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2023،

وبناء على الفقرة (1) من القرار الوحيد من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» الـمـنـعـقـدة بتاريخ 6/7/2023،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 24/31/23 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/10/2023، القاضـي بالـمـوافـقـة على حال وتصفية الـمؤسسة الـمالية «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة الـمؤسسة الـمالية الـمـعـنـيـة تاريخ 8/11/2023 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمسـتـنـدات الـمطـلـوبـة كافة والذي يطلب فيه بالتالي شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسا ت الـمالية اسم شركة «شركة لبنان الـمالية ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 8 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري