All legislation

قرار Decision No. 1 12/01/2024

تعيين السيد رودولف عطا الله مديرا مؤقتا لـ «بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن الهيئة الـمصرفية العليا،

وبعد الـمذاكرة والتداول،

تقرر بالإجماع ما يلي:

أولا: تعيين السيد رودولف عطا الله مديرا مؤقتا على بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل. يتمتع بكامل صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام.

ثانيا: ........................ .»

قرارا صدر بتاريخ 12/1/2024 .»