المادة 1
رخص للسيد عبد القادر مكداش الـمولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ طرابلس» على العقار رقم 1712 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 12925 18/01/2024
إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) ,
بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة) ,
بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من السيد عبد القادر مكداش الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 10968/6 تاريخ 10/10/2017 ورقم 4074/6 تاريخ 30/4/2019 ورقم 7838/6 تــاريــخ 16/8/2019 ورقــم 7210/6 تـــــاريــــخ 19/7/2020 والـمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ طرابلس»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد عبد القادر مكداش الـمولود سنة 1960 بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالـمية ــ طرابلس» على العقار رقم 1712 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد:
1 ــ التعليم الفني والـمهني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي