المادة 1
أعفيت الهبة الـمقدمة من VATECH GLOBAL الكورية لصالح أطباء الأسنان في بيروت وهي عبارة عن ماكينة تصوير شعاعية(SMART PLUS SC (CBCT من كافة الرسوم الجمركية الـمتوجبة بما فيها الحد الأدنى والرسم الإستهلاكي.
مرسوم Decree No. 12929 18/01/2024
إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
أعفيت الهبة الـمقدمة من VATECH GLOBAL الكورية لصالح أطباء الأسنان في بيروت وهي عبارة عن ماكينة تصوير شعاعية(SMART PLUS SC (CBCT من كافة الرسوم الجمركية الـمتوجبة بما فيها الحد الأدنى والرسم الإستهلاكي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل