المادة 1
يرخص للوقف الحميدي الخيري بانشاء مستشفى خاص ــ في طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي ــ على العقار رقم 5150 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ ملك وقف الحميدي الخيري، وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 12934 22/01/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب الـمقدم من وقف الحميدي الخيري (وقـف شـرعـي رقم 36/40 عن سجل الوثائق رقم 209/ للعام 1998 من الـمحاكم الشرعية السنية) والـمـسـجـل فـي قلـم مصلحة الديوان تحت رقم 29282/1/23 تاريخ 16/10/2023 ,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 736/ م ه تاريخ 17/10/2023 ,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 ,
يقرر ما يأتي:
يرخص للوقف الحميدي الخيري بانشاء مستشفى خاص ــ في طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي ــ على العقار رقم 5150 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ ملك وقف الحميدي الخيري، وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /178/ سرير.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض