All legislation

مرسوم Decree No. 12934 22/01/2024

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12934
Date
22/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12934 تاريخ 22/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب الـمقدم من وقف الحميدي الخيري (وقـف شـرعـي رقم 36/40 عن سجل الوثائق رقم 209/ للعام 1998 من الـمحاكم الشرعية السنية) والـمـسـجـل فـي قلـم مصلحة الديوان تحت رقم 29282/1/23 تاريخ 16/10/2023 ,

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 736/ م ه تاريخ 17/10/2023 ,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للوقف الحميدي الخيري بانشاء مستشفى خاص ــ في طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي ــ على العقار رقم 5150 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ ملك وقف الحميدي الخيري، وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /178/ سرير.

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض