All legislation

مرسوم Decree No. 12935 24/01/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والـمياه ـ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12935
Date
24/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 284-285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12935 تاريخ 24/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العـمـومـيـة وتعديلاتـه، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023 ,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

52.371.000 /ل.ل فقط إثـنا وخمسون مليون وثلاثماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية

الوظيفة 430 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالطاقة والـمياه

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

52.371.000 /ل.ل لتنفيذ 60 بالـمية من قيمة عقد الـمصالحه مع مؤسسة اليت سورس سرفيسز للتمكن من دفع بدل اعمال التنظيفا ت في الـمبنى الـمركزي لوزارة الطاقة والـمياه خلال الفترة الـممتدة من 17/8/2020 ولغاية 31/3/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم

569/2021 تاريخ 5/10/2021

فقط إثـنا وخمسون مليون وثلاثماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 52.371.000 /ل.ل فقط إثـنا وخمسون مليون وثلاثماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل