المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
52.371.000 /ل.ل فقط إثـنا وخمسون مليون وثلاثماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 18 ــ وزارة الطاقة والـمياه
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية
الوظيفة 430 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالطاقة والـمياه
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
52.371.000 /ل.ل لتنفيذ 60 بالـمية من قيمة عقد الـمصالحه مع مؤسسة اليت سورس سرفيسز للتمكن من دفع بدل اعمال التنظيفا ت في الـمبنى الـمركزي لوزارة الطاقة والـمياه خلال الفترة الـممتدة من 17/8/2020 ولغاية 31/3/2021 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم
569/2021 تاريخ 5/10/2021
فقط إثـنا وخمسون مليون وثلاثماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 52.371.000 /ل.ل فقط إثـنا وخمسون مليون وثلاثماية وواحد وسبعون ألف ليرة لبنانية