All legislation

مرسوم Decree No. 12928 18/01/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الـمؤسسة الوطنية للتراث لصالح وزارة الثقافة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12928
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12928 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا يما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من الـمؤسسة الوطنية للتراث لصالح وزارة الثقافة لترميم كشكين خشبيين وتدعيم طبقة الجصّ في الحمام التركي وهي بقيمة /199.000/د،أ أي ما يوازي /2.985.000.000/ل.ل (ملياران وتسعماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل