إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه ,
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022) ,
بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 46 والقرار رقم (42) بدورته 46 ,
بناء على الـمرسوم رقم 11660 تاريخ 22/6/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس الوزراء العراقي) ,
بناء للظروف الاستثنائية التي تمر بها الـمنطقة والتي تمنع تنفيذ ما تبقى من الأنشطة,
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
المواد
تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11660 تاريخ 22/6/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس الوزراء العراقي لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العرب خلال العام 2023) بحيث تمتد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2024 بدلا من «تمتد فترة عمل الـمشروع حتى 31/12/2023 والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل