All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/2024

يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة في البقاع السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2024
Source
Lebanese University

إن محافظ البقاع،

بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20/12/2020 (تعيين الـمحافظ),

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 116/1959 (التنظيم الإداري) لاسيما الـمادتين 7 و8 منه.

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 (نظام الـموظفين) ,

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة) ,

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وحسن سير العمل وإنتظامه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُكلف رئيس دائرة الـمحافظة السيد رواد سلوم بتفتيش الـمصالح والدوائر التابعة لـمحافظة البقاع، الـمتواجدة في مبنى الـمحافظة وخارجه بالإضافة الى مراقبة دوام الـموظفين فيها وتلقي الـمراجعات والشكاوى بهذا الخصوص على أن يرفع تقريرا بالواقع مرة كل شهر على الأقل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ولغاية 31­/12/­2024 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3/1/2024 محافـظ البقاع القاضي كمال ابوجوده