إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة Texplor الألـمانية لصالح الـمركز الوطني للجيوفيزياء التابع للـمجلس الوطني للبحوث العلـمية وهي عبارة عن محطة جيوفيزيائية لقياس تشوهات القشرة الأرضية بقيمة /88/ ألف يورو، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى والرسم الإستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي والضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل