All legislation

مرسوم Decree No. 12976 12/02/2024

قبول استقالة عضو غير متفرغ لدى هيئة الصندوق الـمركزي للـمهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
12976
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 404-405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12976 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 193 تاريخ 4/1/1993 (انشاء صندوق مركزي للـمهجرين(،

بناء على الـمرسوم رقم 3370 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق الـمركزي للـمهجرين(،

بناء على الـمرسوم رقم 7154 تاريخ 16/1/2002 (تعيين هيئة إدارة الصندوق الـمركزي للـمهجرين(،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيد جيلبير سركيس مرعب بتاريخ 15/9/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة الـمدنية رقم 2590 تاريخ 20/12/2023،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيد جيلبير سركيس مرعب عضو غير متفرغ لدى هيئة الصندوق الـمركزي للـمهجرين وذلك بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يقدم السيد جيلبير سركيس مرعب الـمـشـمـول بـأحـكـام الـقـانـون رقــم 189 تـــاريـــخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل