المادة 1
قبلت استقالة السيد جيلبير سركيس مرعب عضو غير متفرغ لدى هيئة الصندوق الـمركزي للـمهجرين وذلك بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 12976 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 4/1/1993 (انشاء صندوق مركزي للـمهجرين(،
بناء على الـمرسوم رقم 3370 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق الـمركزي للـمهجرين(،
بناء على الـمرسوم رقم 7154 تاريخ 16/1/2002 (تعيين هيئة إدارة الصندوق الـمركزي للـمهجرين(،
بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيد جيلبير سركيس مرعب بتاريخ 15/9/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة الـمدنية رقم 2590 تاريخ 20/12/2023،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيد جيلبير سركيس مرعب عضو غير متفرغ لدى هيئة الصندوق الـمركزي للـمهجرين وذلك بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
يقدم السيد جيلبير سركيس مرعب الـمـشـمـول بـأحـكـام الـقـانـون رقــم 189 تـــاريـــخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع) وفي خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل