المادة 1
قُبل السيد عبد الرحيم حمود القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس محكمة استئناف.
مرسوم Decree No. 12949 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2023،
بناء على إقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد عبد الرحيم حمود القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس محكمة استئناف.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري