All legislation

مرسوم Decree No. 12949 12/02/2024

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
12949
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12949 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/12/2023،

بناء على إقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد عبد الرحيم حمود القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس محكمة استئناف.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر العدل الإمضاء: هنري خوري