المادة 1
رخص للسيدة «مايا غسان مهنا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 12977 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مايا غسان مهنا» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1084/2022 تاريخ 5/9/2022 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 28/6/2022 تخت رقم 459/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مايا غسان مهنا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي