All legislation

مرسوم Decree No. 12977 12/02/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
12977
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 406-407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12977 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «مايا غسان مهنا» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1084/2022 تاريخ 5/9/2022 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 28/6/2022 تخت رقم 459/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الاسترالية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «مايا غسان مهنا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي