All legislation

قرار Decision No. 81 30/01/2024

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 و تأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
30/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 30/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 16/01/2024 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ ; 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2024 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 كانون الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل