المادة 1
رخص للسيد «الياس هنري ابي جرجس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 12978 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «الياس هنري ابي جرجس» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 669/2030 تاريخ 15/5/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 24/1/2022 تحت رقم 61/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «الياس هنري ابي جرجس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي