المادة 1
رخص للسيد «ايهاب وفيق ابراهيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 12979 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ايهاب وفيق ابراهيم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3791/2030 تاريخ 8/10/2019 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 29/8/2019 تحت رقم 267/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ايهاب وفيق ابراهيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي