المادة 1
رخص للسيدة «دارين محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
مرسوم Decree No. 12980 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «دارين محمد عيسى» الـمسـجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 457/2030 تاريخ 11/4/2023 والوارد بواسـطة سفارة لبنان لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 21/11/2022 تحت رقم 252/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «دارين محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي