All legislation

مرسوم Decree No. 12980 12/02/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12980
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 407-408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12980 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «دارين محمد عيسى» الـمسـجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 457/2030 تاريخ 11/4/2023 والوارد بواسـطة سفارة لبنان لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 21/11/2022 تحت رقم 252/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «دارين محمد عيسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي