المادة 1
رخص للسيد «بلال محمود زيات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 12981 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «بلال محمود زيات» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1725/2030 تاريخ 11/8/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 4/6/2021 تحت رقم 663/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتارح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «بلال محمود زيات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي