All legislation

مرسوم Decree No. 12981 12/02/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
12981
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12981 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «بلال محمود زيات» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1725/2030 تاريخ 11/8/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 4/6/2021 تحت رقم 663/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على اقتارح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «بلال محمود زيات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي