All legislation

مرسوم Decree No. 12982 12/02/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
12982
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 408-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12982 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «حسين علي مرعي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1705/2030 تاريخ 25/8/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 14/7/2022 تحت رقم 722/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «حسين علي مرعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي