المادة 1
رخص للسيد «حسين علي مرعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 12982 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حسين علي مرعي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1705/2030 تاريخ 25/8/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 14/7/2022 تحت رقم 722/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حسين علي مرعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي