All legislation

مرسوم Decree No. 12983 12/02/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
12983
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 409
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 161 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12983 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الكتاب الـمقدم من السيدة «زهراء احمد فواز» والـم سجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 185/2030 تاريخ 24/1/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكه هولندا بتاريخ 15/10/2021 تحت رقم 766/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «زهراء أحمد فواز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي