المادة 1
رخص للسيدة «زهراء أحمد فواز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 12983 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الكتاب الـمقدم من السيدة «زهراء احمد فواز» والـم سجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 185/2030 تاريخ 24/1/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكه هولندا بتاريخ 15/10/2021 تحت رقم 766/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولنديه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «زهراء أحمد فواز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي