إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الـمرسوم رقم 1083 تاريخ 14/7/2017،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية العين الانمائية والـمسجل لدى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي بالرقم 4127/12 تاريخ 30/8/2023 الرامي الى تجديد الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة دده (قضاء الكوره) باسم "مدرسة العين"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
جددت لـمدة خمس سنوات الإجازة الـمـعـطـاة بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 1083 تـاريــخ 14/7/2017 لجمعية العين الإنمائية مركزها دده (قضاء الكوره) لفـتـح مـدرسـة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، ولتعليم الدين، واللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1730/ من منطقة دده العقارية ملك جمعية العين الإنمائية باسم "مدرسة العين".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من تاريخ تجديدها بموجب هذا الـمرسوم على هذا الترخيص.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي