إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد علي وليد الحايك والـمسجل بالرقم 989/12 تاريخ 14/3/2023 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برالياس (قضاء زحلة) باسم «الـمدرسة الاهلية»,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد علي وليد الحايك الـمولود عام 1993 في بر الياس فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم 2285 من منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة) باسم مدرسة «الـمدرسة الاهلية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي