إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمحامي الأستاذ عيسى هابيل، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى مملكة السويد وهي عبارة عن طاولة إجتماعات وثمانية كراسي لـمكتب السفير.
;قيمة الهبة التقديرية /1440/ دولار أميركي أي ما يعادل /21.600.000/ ل.ل. (واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل