All legislation

مرسوم Decree No. 12993 13/02/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى مملكة السويد ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12993
Date
13/02/2024
Official Gazette
Issue 8, 22/02/2024, p. 464-465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12993 تاريخ 13/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمحامي الأستاذ عيسى هابيل، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى مملكة السويد وهي عبارة عن طاولة إجتماعات وثمانية كراسي لـمكتب السفير.

;قيمة الهبة التقديرية /1440/ دولار أميركي أي ما يعادل /21.600.000/ ل.ل. (واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل