إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة نيو كولدج الـمسجل بالرقم 4584/12 تاريخ 24/05/2023 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة بيصور (قضاء عاليه) باسم "النجاح نيو كولدج"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة نيو كولدج، الكائنة في بيصور (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، خارجية مختلطة، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 1153 من منطقة بيصور العقارية (قضاء عاليه)، باسم «النجاح نيو كولدج».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور، ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي