All legislation

قرار Decision No. 34 22/01/2024

تمديد الـمهلة الـمحددة بالقرار رقم 544/1 تاريخ 9/10/2023 لمنـشـئـي الشـبـكـات مـن دون تـرخـيـص للتقدم بالتصريح

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
22/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 300-301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 22/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم 9458 تاريخ 24/6/2022 (اطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية غير شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والـمؤسسات التجارية والاعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات الـمرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل الـمعلومات)،

بناء على الـمرسوم 11883 تاريخ 8/8/2023 (تعديل رسوم الـمرسوم 9458/2022) ,

بناء على القرار رقم 544/1 تاريخ 9/10/2023 (الصادر بالجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 26/11/2023)،

وبناء على اقتراح لجنة تطبيق القسم الرابع من الـمرسـوم 9458/2022 الـمكلفة بموجـب القرار 399/1 تاريخ 7 تموز 3023،

ـ يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

افساحا في الـمجال امام اكبر عدد من منـشـئـي الشـبـكـات مـن دون تـرخـيـص للتقدم بالتصريح عن شبكاتهم وذلك سندا للقرار رقم 544/1 تاريخ 9/10/2023 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 26/10/2023،

تمدد الـمهلة لتقديم التصاريح والـمحددة بالقرار رقم 544/1/2023 لغاية 29 شباط 2024 ضمنا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2024 وزير الاتصالات م. جوني القرم