إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه,
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من الشرطة الفدرالية الأسترالية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تبلغ قيمتها /378.15 24/ د.أ. فقط أربعة وعشرون ألفا وثلاثماية وثمانية وسبعون دولارا أمـيـركـيـا وخمـسـة عشر سنتا أي ما يوازي مبلغ /250 672 365/ ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسة ستون مليونا وستماية وإثنان وسبعون ألفا ومايتان وخمسون ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي /000 15/ ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل