All legislation

مرسوم Decree No. 12954 12/02/2024

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية رامونا الرموز للتجميل» في الزلقا ـ وطى عمارة شلهوب (قضاء الـمتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12954
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 413-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12954 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة رمونا رياض الرموز والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 4742/6 تاريخ 17/10/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الزلقا ــ وطى عمارة شلهوب (قضاء الـمتن) بإسم «اكاديمية رامونا الرموز للتجميل»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة رمونا رياض الرموز الـمولودة سنة 1969 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية رامونا الرموز للتجميل»، القائمة على العقار رقم 343 القسم 13 من منطقة وطى عمارة شلوب ــ العقارية (قضاء الـمتن) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

الـماكياج

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

الوشم التجميلي

الوشم التجميلي بالحناء

نزع الشعر الكترونيا

الـماكياج السينمائي والـمسرحي

العناية بالاظافر

العناية بالبشرة

تنظيف البشرة

العناية بالجسم

ترويج مستحضرات التجميل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي