إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/20 24,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من برنامج UN--HABITAT الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز زحلة، الكولا وفرن الشباك بلغت قيمتها /6.300.000.000/ ل.ل ست مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تأهيل مبنى مركز زحلة وتقديم مواد خاصة لعمليات الطوارئ بالإضافة الى تركيب نظام طاقة شمسية في مركزي الكولا وفرن الشباك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل