المادة 1
يعدل إسم جمعية «ناد ي الوفاء الرياضي» مركزها: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، ليصبح «نادي دون سبوت الرياضي».
قرار Decision No. 199 31/05/2023
أن وزير الشباب والرياضة ,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/12/10 (تشكيل الحكومة) ,
بناء على القانون رقم 2000/247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) ,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية) ,
بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 2007/7/26 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على القرار رقم 110 /م/ 97 تاريخ 6/3/1997 (ترخيص الجمعية) ,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1398 /د تاريخ 2023/5/4 ,
بناء على موافقة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 2023/5/3 ,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 2022/1/5 تاريخ 2022/12 /27 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة) ,
يقرر ما يلي:
يعدل إسم جمعية «ناد ي الوفاء الرياضي» مركزها: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، ليصبح «نادي دون سبوت الرياضي».
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس