All legislation

مرسوم Decree No. 12967 12/02/2024

انشاء ثانوية رسمية في بلدة حوش الحريمه (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
12967
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12967 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لاسيما الـمادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ ثانوية رسمية في بلدة حوش الحريمه ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، وتعرف بإسم "ثانوية حوش الحريمه الرسمية."

المادة 2

تحدد السنوات الـمنهجية في الثانوية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل