All legislation

قرار Decision No. 13605 23/01/2024

نشر لائحة الـمصارف المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
13605
Date
23/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 301-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13605 تاريخ 23/01/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة الـمصارف الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ فرنسبنك ش.م.ل.

2 ــ

3 ــ بنك مصر لبنان ش.م.ل.

4 ــ

5 ــ البنك العربي ش.م.ع.

6 ــ

7 ــ

8 ــ

9 ــ مصرف الرافدين

10 ــ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

11 ــ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

12 ــ

13 ــ

14 ــ بنك لبنان والـمهجر ش.م.ل.

15 ــ

16 ــ بنك فدرال لبنان ش.م.ل.

17 ــ

18 ــ

19 ــ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

20 ــ

21 ــ

22 ــ بنك البحر الـمتوسط ش.م.ل.

23 ــ

24 ــ

25 ــ

26 ــ

27 ــ

28 ــ بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.

29 ــ

30 ــ

31 ــ

32 ــ

33 ــ

34 ــ الـمصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.

35 ــ

36 ــ بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.

37 ــ

38 ــ

39 ــ بنك بيبلوس ش.م.ل.

40 ــ

41 ــ مصرف الإسكان ش.م.ل.

42 ــ

43 ــ بنك التمويل ش.م.ل.

44 ــ

45 ــ

46 ــ

47 ــ

48 ــ سرادار بنك ش.م.ل

49 ــ

50 ــ

51 ــ

52 ــ بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

53 ــ الإعتماد اللبناني ش.م.ل.

54 ــ

55 ــ

56 ــ بنك عوده ش.م.ل

57 ــ

58 ــ فينيسيا بنك ش.م.ل.

59 ــ

60 ــ

61 ــ

62 ــ مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.

63 ــ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

64 ــ

65 ــ

66 ــ

67 ــ بنك صادرات إيران

68 ــ الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.

69 ــ

70 ــ

71 ــ

72 ــ

73 ــ بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل.

74 ــ

75 ــ بنك بيروت ش.م.ل.

76 ــ

77 ــ

78 ــ

79 ــ

80 ــ

81 ــ

82 ــ

83 ــ

84 ــ

85 ــ حبيب بنك ليمتد

86 ــ

87 ــ

88 ــ

89 ــ

90 ــ البنك العربي الافريقي الدولي

91 ــ

92 ــ بنك الامارات ولبنان ش.م.ل

93 ــ بنك بيمو ش.م.ل

94 ــ بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

95 ــ البنك السعودي اللبناني ش.م.ل.

96 ــ

97 ــ

98 ــ سيدروس بنك ش.م.ل

99 ــ

100 ــ

101 ــ بنك الـموارد ش.م.ل.

102 ــ

103 ــ الإعتماد الـمصرفي ش.م.ل.

104 ــ بنك الاعتماد الـمتحد ش.م.ل.

105 ــ بنك الـمدينة ش.م.ل.

106 ــ

107 ــ

108 ــ فرست ناشونال بنك ش.م.ل

109 ــ بنك البركة ش.م.ل.

110 ــ بنك مياب ش.م.ل.

111 ــ بنك لبنان والـمهجر للأعمال ش.م.ل.

112 ــ

113 ــ بنك البحر الـمتوسط للاستثمار ش.م.ل.

114 ــ

115 ــ سيتي بنك ن.أ.

116 ــ

117 ــ

118 ــ البنك العربي (سويسرا- لبنان) ش.م.ل.

119 ــ

120 ــ

121 ــ فرنسبنك للاعمال ش.م.ل.

122 ــ

123 ــ بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل.

124 ــ

125 ــ بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي).

126 ــ البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل.

127 ــ بنك بلوم للتنمية ش.م.ل.

128 ــ

129 ــ بنك الاستثمار والتمويل ش.م.ل.

130 ــ بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل

131 ــ

132 ــ شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)

133 ــ بنك سي.أس.سي ش.م.ل.

134 ــ

135 ــ بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل

136 ــ بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)

137 ــ سيدروس إنفست بنك ش.م.ل

138 ــ

139 ــ لي بنك ش.م.ل (ليفنت إنفستمنت بنك).

140 ــ

141 ــ بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

142 ــ لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري