All legislation

قرار Decision No. 13606 23/01/2024

لائحة الـمؤسسات الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
13606
Date
23/01/2024
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2024, p. 303-305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13606 تاريخ 23/01/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الفقرة الثانية من الـمادة 181 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنشر كما يلي لائحة الـمؤسسات الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

1 ــ الـمؤسسة الـمالية العربية ش.م.ل.

2 ــ

3 ــ

4 ــ

5 ــ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 ــ س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.

7 ــ مؤسسة الاستثمارات الـمالية ش.م.ل.

8 ــ

9 ــ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 ــ فيدوس ش.م.ل.

11 ــ

12 ــ شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 ــ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل.

14 ــ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

15 ــ

16 ــ

17 ــ شركة أريبا ش.م.ل.

18 ــ

20 ــ

21 ــ

22 ــ

23 ــ مونتي فايننس ش.م.ل.

24 ــ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

25 ــ

26 ــ شركة الاعتماد الـمالي ش.م.ل.

27 ــ شركة كفالات ش.م.ل. ــ كفالة قروض الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة

28 ــ ف.ن.ب. فينانس ش.م.ل.

29 ــ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ــ سوليفاك ش.م.ل.

30 ــ

31 ــ

32 ــ كراديت تراست ش.م.ل

33 ــ

34 ــ مينا كابيتال ش.م.ل.

35 ــ

36 ــ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

37 ــ

38 ــ

39 ــ أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 ــ الاعتماد الـمالي إنفست ش.م.ل.

41 ــ الشركة الدولية للتمويل ــ لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)

42 ــ

43 ــ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 ــ

45 ــ

46 ــ

47 ــ

48 ــ شركة كريديليز ش.م.ل.

49 ــ فيتاس ش.م.ل.

50 ــ

51 ــ ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

52 ــ

53 ــ ال سي بي فايننس ش.م.ل.

54 ــ

55 ــ

56 ــ

57 ــ

58 ــ مور كابيتال ش.م.ل.

59 ــ

60 ــ

61 ــ سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل.

62 ــ اكسيليس فايننس ش.م.ل.

63 ــ

64 ــ

65 ــ شركة إمكان الـمالية ش.م.ل.

66 ــ

67 ــ الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 ــ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

69 ــ

70 ــ أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

71 ــ

72 ــ سي سي انفستمنت ش.م.ل.

73 ــ

74 ــ شركة الأرز ش.م.ل.

19 ــ FNB Capital ش.م.ل.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري