إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 الـمتعلق بحقوق الـمعوقين ، لا سيما الـمادتين 62 و63 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 (نظام الإمتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)،
بناء على الـمرسوم رقم 14706 تاريخ 9/6/1970 (نظام الإمتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة الـمهنية والتكميلية الـمهنية)،
بناء على الـمرسوم رقم 9193 تاريخ 18/5/2022 الـمتعلق بتحديد حالات إعفاء ذوي الصعوبات التعليمية والإحتياجات التربوية الخاصة والنفسية والأمراض الـمستعصية الـمزمنة من الامتحانات الـمدرسية والرسمية لشهادات امتحان الدخول الى شهادة التكميلية الـمهنية،
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد إستشارة مجلـس شـورى الدولـة (الـرأي رقـم 8/2023 ــ 2024 تاريخ 17/10/2023(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 9193 تاريخ 18/5/2022 بحيث يضاف الى صلاحيات لجنة دراسة ملفات ذوي الحالات الخاصة التي تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم العالي الصلاحية التالية:
ــ دراسة ملفات الطلاب ذوي الحالات الخاصة الـمسجلين في السنة الأولى من كل من شهادة لناحية تحديد الإختصاص الـمناسب لحالتهم ووضعهم الخاص، على أن ترسل اللجنة إقتراحها الى وزير التربية والتعليم العالي، الذي يصدر القرار الـمناسب بناء على إقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني، ولا يُعتبر أي من الطلاب ذوي الحالات الخاصة مبرًّا تسجيله وموافق عليه الا بعد صدور القرار عن وزير التربية والتعليم العالي.
يصدر قرار عن الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني، بناء على اقتراح رئيس مصلحة الـمراقبة والامتحانات يحدد بموجبه آلية تنفيذ أحكام الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل