All legislation

مرسوم Decree No. 12964 12/02/2024

تعديل الـمرسوم رقم 12845 تاريخ 12/1/2024 (اعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12964
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12964 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12845 تاريخ 29/11/2023 (اعطاء وزارة الصحة العامة ــ الـمديرية العامة للصحة سلفة خزينة)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدلت الغاية من السلفة الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12845 تاريخ 12/1/2 024 (اعطاء وزارة الصحة العامة ــ الـمديرية العامة للصحة سلفة خزينة) بحيث تصبح كالتالي:

الغاية من السلفة: «لزوم أعمال الصيانة الشاملة وأعمال النظافة والحراسة لـمبنى وزارة الصحة العامة ــ الإدارة الـمركزية».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل