المادة 1
يتقاضى رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض الـمخصص لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الحضور الفعلي لاجتماعات مجلس الادارة وهيئة الـمكتب خارج أوقات الدوام الرسمي.
مرسوم Decree No. 12961 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 4 منه.
بناء على الـمرسوم رقم 12773 تاريخ 19/12/2023 (بدل حضور جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
بناء على الـمرسوم رقم 2889 تاريخ 30/4/2018 (تعويض حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجلسات مجلس الإدارة وهيئة مكتبه).
بناء على الـمرسوم رقم 4072 تاريخ 13/10/2000 (تعويض حضور مفوض الحكومة جلسات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شـورى الدولـة (الرأي رقم 63/2023 ــ 2024 تاريخ 30/1/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
يتقاضى رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض الـمخصص لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الحضور الفعلي لاجتماعات مجلس الادارة وهيئة الـمكتب خارج أوقات الدوام الرسمي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل