المادة 1
تُحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضوري فعلي الى مركز العمل والـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 بأربعمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية /450.000/ ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 12966 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل(،
بناء على القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (اعطاء الأجراء تعويضا اضافيا(،
بناء على الـمرسوم رقم 8819 تاريخ 4/9/2012 الـمتعلق بإعطاء بدل نقل يومي ومنح التعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال،
بناء على الـمرسوم رقم 11224 تاريخ 18/4/2023 الـمتعلق بتعديل قيمة بدل النقل اليومي،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شـورى الدولـة (الرأي رقم 68/2023 ــ 2024 تاريخ 30/1/2024(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
تُحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضوري فعلي الى مركز العمل والـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 بأربعمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية /450.000/ ليرة لبنانية.
تُطبق أحكام هذا الـمرسوم على جميع الأجراء والـمستخدمين الخاضعين لقانون العمل وعلى كافة الـمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، وأيا كان صاحب العمل.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل