قرار Decision No. 1 19/02/2024
تعليق مفعول الـمواد الـمطعون فيها في موازنة 2024
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 1
- Date
- 19/02/2024
- Official Gazette
- Issue 9, 29/02/2024, p. 539
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 1 تاريخ 19/02/2024
- Source
- Lebanese University
في تمام الساعة العاشرة والنصف من نهار الاثنين الواقع فيه 2024/2/19 عقد الـمجلس الدستوري جلسة برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الأعضاء وتقرر بالأكثرية:
أولا: تعليق مفعول الـمواد الـمطعون فيها التالية: 94--93--
72--45--36 من القانون الـمطعون فيه رقم 2024/324 (قانون الـموازنة العامة لسنة 2024) الصادر بتاريخ 2024/2/12 والـمنشور في الجريدة الرسمية ــ ملحق العدد /7/ تاريخ 2024/2/15 ، وذلك لحين البت بالـمراجعة.
الحدث في 2024/2/19
رئيس الـمجلس الدستوري
القاضي طنوس مشلب