All legislation

قرار Decision No. 1 19/02/2024

تعليق مفعول الـمواد الـمطعون فيها في موازنة 2024

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
19/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 19/02/2024
Source
Lebanese University

في تمام الساعة العاشرة والنصف من نهار الاثنين الواقع فيه 2024/2/19 عقد الـمجلس الدستوري جلسة برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الأعضاء وتقرر بالأكثرية:

أولا: تعليق مفعول الـمواد الـمطعون فيها التالية: 94--93--

72--45--36 من القانون الـمطعون فيه رقم 2024/324 (قانون الـموازنة العامة لسنة 2024) الصادر بتاريخ 2024/2/12 والـمنشور في الجريدة الرسمية ــ ملحق العدد /7/ تاريخ 2024/2/15 ، وذلك لحين البت بالـمراجعة.

الحدث في 2024/2/19

رئيس الـمجلس الدستوري

القاضي طنوس مشلب