إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 الصادر بتاريخ 16/3/1983 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 23/1983 (تنظيم وزارة العدل(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 52 تـاريـخ: 29/07/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 و205 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة تاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة ــ سلفة خزينة بقيمة /1.000/ مليار ل.ل (فقط ألف مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية والاجتماعية للـمنتسبين الى الصندوق.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة للعام 2024 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة العدل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والعدل.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 16/2/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل